الفصل السادس — تسوية المنازعات
المادة 35
للمحكمة أن تقبل التماس إعادة النظر في الحكم إذا تضمن تجاوزا خطيرا لقاعدة أساسية في الاتفاقية أو في إجراءات التقاضي أو عند تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر على ألا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه ويجب أن يقدم الالتماس خلال ستة أشهر من تكشف الواقعة الجديدة وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم. وتفتح إجراءات إعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرّر إعادة النظر ويعلن به أن الالتماس بناء على ذلك حائز القبول. ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ حكمها الذي أصدرته قبل أن تقرر فتح إجراءات إعادة النظر.