مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل السادس — تسوية المنازعات
المادة 34
1 - لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لاطرافه وفي خصوص ما فصل فيه من نزاع.
2 - يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن. وعند التنازع في معناه أو مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي من الأطراف.
3 - يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ في الدول الأطراف ويجري تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكما نهائيا قابلا للنفاذ صادرا من قضائها . المختص