مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل السادس — تسوية المنازعات
المادة 33
1 - للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حقوقه إذا رأت ذلك ضروريا.
2 - إذا رأى أحد من غير أطراف الدعوى ممن تشملهم ولاية المحكمة أن له مصلحة يؤثر عليها الحكم في الدعوى جاز له أن يقدم طلب تدخل فيها وتبت المحكمة في الطلب.