مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل السادس — تسوية المنازعات
المادة 30
إذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشيء استثمارا عربيا أو أي اتفاق يتعلّق بالاستثمار ضمن نطاق 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية جامعة الدول العربية أو فيما بين أعضائها على إحالة مسألة أو نزاع ما إلى تحكيم دولي أو قضاء دولي جاز باتفاق أطرافه اعتباره داخلا ضمن ولاية المحكمة.