مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية - وفي إطار أحكامها - بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها، وذلك وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف وبما يعود بالنفع على الدولة المضيفة والمستثمر، وتتعهد بأن تحمي المستثمر وتصون له الاستثمار وعوائده وحقوقه وأن توفّر له بقدر الإمكان استقرار الأحكام القانونية.