المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تحقيقا لأهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية.
وانطلاقا من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي.
وإيمانا بأن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل الاقتصادي العربي المشترك مجالا أساسيا يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية.
واقتناعا منها بأنّ توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الاستثمار العربي المشترك يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية في إطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها داخل الدول العربية بما يخدم التنمية والتّحرّر والتّطوّر فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وإدراكا منها أن الحدود الممكنة لهذا النظام إنما تتمثل في التوجه نحو نوع من المواطنية الاقتصادية العربية ذات الخصائص المشتركة والتي بموجبها يعامل المستثمر العربي مهما كانت جنسيته بعين الأحكام التي تسري في أية دولة على مواطنيها مع تقرير حريّة انتقال رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية وبنظام قضائي خاص وإضافة إلى المزايا والتسهيلات التي قد تمنحها الدولة المضيفة للاستثمار ضمن إطار سيادتها الوطنية.
ورغبة منها في ضمان تطبيق هذه المبادئ تطبيقا مباشرا في أقاليم الأعضاء مع عدم المساس بما تعكسه طبيعتها كالتزام دولي.
وإذ تعتبر أن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية إنما تشكل حدا أدنى في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية لا يجوز النزول عنه سواء في إطار العمل الاقتصادي العربي الجماعي أو على مستوى التعاون الثنائي أو في نطاق تشريعاتها الوطنية.
قد أقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا وروحا مؤكّدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها.
فصل تمهيدي تعاريف