الفصل السادس — تسوية المنازعات
المادة 29
1 - تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية أو الناتجة عنها.
2 - يشترط في النزاع أن يكون قائما :
أ - بين أية دولة طرف ودولة طرف أخرى أو بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للأطراف الأخرى أو بين المؤسّسات والهيئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرف.
ب - بين الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) وبين المستثمرين العرب.
ج - بين الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) وبين الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار طبقا لهذه الاتفاقية.