الفصل السادس — تسوية المنازعات
المادة 28
1 لحين إنشاء محكمة العدل العربية وتحديد.
اختصاصاتها تنشأ محكمة للاستثمار العربي. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه
2 - تتكون المحكمة من خمسة قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الاحتياطيين ينتمي كل منهم إلى جنسية عربية مختلفة، يختارهم المجلس من بين قائمة من القانونيين العرب تعدّ خصيصا لهذا الغرض ترشح كل دولة طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية الرفيعة ويسمي المجلس من بين أعضاء المحكمة رئيسا لها . 3 يكون أعضاء المحكمة متفرغين إذا تطلبت حاجة العمل ذلك، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
4 - يحدد المجلس مكافآت الرئيس والأعضاء ويعاملون معاملة أعضاء المجلس فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية. وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات الخاصة بهم من الضرائب كافة.
5 - يكون مقر المحكمة في المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولا يحوّل ذلك دون أن تقرر المحكمة عقد جلساتها أو أن تقوم بوظائفها في محل آخر بقرار مسبب.
6 - تعد المحكمة لائحة بقواعد العمل والإجراءات فيها وتشكيل دوائرها على ألا يقل عدد أعضاء الدائرة عن ثلاثة.