مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل السادس — تسوية المنازعات
المادة 27
يكون لكل طرف حق اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع في الحالات الآتية : 1 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق. 2 عدم تمكن الموفّق من إصدار تقريره في المدة المحددة . 3 عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق.
4 - عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم. -5 عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لأي سبب من الأسباب.