مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل السادس — تسوية المنازعات
المادة 26
يكون التوفيق والتحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها.