مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل الخامس — ضمان الاستثمار
المادة 22
تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتأمين على الأموال المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتعديلاتها والأنظمة والقواعد الصادرة بموجبها.