مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل الرابع — الإشراف على تنفيذ الاتفاقية
المادة 21
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (18) والمادة (29) فإنّها تصدر بأغلبية ثلثي (2) أعضائه ويكون القرار ملزما 3 للدول الأطراف جميعا.