مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل الرابع — الإشراف على تنفيذ الاتفاقية
المادة 20
للمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من يمثلهم وأن يخولها ما يراه من اختصاصات، كما يجوز للمجلس أن يشكل لجانا فنيّة تمثل مصالح المستثمرين والدول التي يقع فيها الاستثمار وباقي عناصر الاستثمار وذلك لدراسة ما يرى إسناده إليها من مسائل.