الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
التوفيق
1 - في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع والمطالبات الأطراف فيه، واسم الموفّق الذي اختاراه والأتعاب التي قرراها له، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولّى التوفيق بينهما، وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق ويطلب إليه مباشرة مهمته. 2 تقتصر مهمة الموفّق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة ويكون له حق إبداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه الأطراف، وعلى الأطراف تزويده بالبيانات والوثائق التي تساعده على النهوض بمهمته، وعلى الموفق أن يقدّم خلال ثلاثة أشهر من تبليغه بمهمة التوفيق تقريرا إلى المجلس يتضمن تلخيصا لأوجه الخلاف ومقترحاته بشأن تسويتها وما يكون الأطراف قد قبلوه من حلول. ويجب تبليغ الأطراف بهذا التقرير خلال أسبوعين من تقديمه ولكل منهم إبداء الرأي فيه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.
3 - لا يكون لتقرير الموفّق أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع.