مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل الثالث — المعاملة التفضيلية
المادة 17
تسجل المزايا المقررة للمشروع التفضيلي ببيان توجهه الجهة المركزية في الدولة التي يقع فيها المشروع إلى المجلس يوضح نطاق سريان المزايا من حيث الزمان والمكان.