الفصل الثالث — المعاملة التفضيلية
المادة 16
للدولة الطرف تقرير مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، ويراعى في منح المزايا التفضيلية، على وجه الخصوص، الاعتبارات الآتية :
أهمية المشروع بالنسبة لمستقبل تنمية الاقتصاد القومي.
- المشروعات العربية المشتركة.
نسبة المساهمة العربية في إدارة المشروع.
مدى التمكّن العربي من التكنولوجيا المستخدمة.
- تحقيق سيطرة عربية أكبر على الإدارة والتكنولوجيا المستخدمة.
- خلق فرص عمالة لمواطني الدولة المضيفة والعرب والمساهمة مع رأس المال في الدولة التي يتم فيها الاستثمار.
- القطاع الذي يجري فيه الاستثمار .
كما أن للدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار تقرير معاملة تفضيلية وفقا للاعتبارات السابقة للمشروعات الاستثمارية العربية المملوكة ملكية جوهرية لمواطنين عرب. 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية