مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل الثاني — معاملة المستثمر العربي
المادة 15
مع مراعاة الحقوق التي ترتبها هذه الاتفاقية يخضع المستثمرون العرب لما يخضع له مواطنو الدولة التي يقع فيها الاستثمار من التزامات تفرضها الأحكام القانونية النافذة فيها.