الفصل الثاني — معاملة المستثمر العربي
المادة 14
1 يلتزم المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة التي يقع فيها الاستثمار ومع مؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وعليه احترام قوانينها ونظمها بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ويلتزم في إنشاء مشاريع الاستثمار العربي وإدارتها وتطويرها بخطط وبرامج التنمية التي تضعها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني، بكل ما يؤدي إلى تدعيم بنيانها وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وعليه في ذلك أن يمتنع عن كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب والحصول على مكاسب غير مشروعة. / المعدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه
2 - يتحمل المستثمر العربي مسؤولية الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرة السابقة وفقا للقانون النافذ في الدولة التي يقع فيها الاستثمار أو يقع فيها الإخلال بالالتزام.