مرسوم رئاسي رقم 95-306
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
الفصل الثاني — معاملة المستثمر العربي
المادة 13
تسهل الدولة للمستثمر العربي الحصول على ما يحتاجه من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية أو أجنبية وعند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة تكون الأولوية في تشغيلها لمواطني الدولة التي يقع فيها الاستثمار فغيرهم من العاملين العرب ثم الخبرات من جنسيات أخرى.