الفصل الثاني — معاملة المستثمر العربي
المادة 11
1 يكون التعويض نقديًا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حالته قبل وقوع الضرر. 8 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر (6) من يوم وقوع الضرر، وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإلا استحق المستثمر فوائد تأخيريّة على المبلغ غير المدفوع اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقا لأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .