مرسوم رئاسي رقم 95-298
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-298 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب 3 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 3 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 6 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 6
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال