مرسوم رئاسي رقم 95-298
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-298 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب 3 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 3 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 6 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 6
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع "النفقات المختلفة) وفي الباب رقم 37-21 "الإدارة المركزية المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة".