الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المركز الوطني المنشأ بالمادة الأولى السابقة تابع سلميا لقيادة القوات البحرية الوطنية ويوضع تحت سلطة المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- حراسة العبور في البحر،
- حراسة كل أشكال التلوث البحري ومحاربتها،
- حراسة الصيد ، البحري
- الحراسة والإنقاذ في البحر،
- كل المهام الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاته التي يوكلها له وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفون بالنقل والجمارك وحماية البيئة والصيد البحري.