مرسوم رئاسي رقم 95-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
الفصل الثاني — تنظيم الهياكل العملية
المادة 15
تلغى عبارة "مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ" في أحكام المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتعوض بعبارة "مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ".