مرسوم رئاسي رقم 95-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
الفصل الثاني — تنظيم الهياكل العملية
المادة 10
يعيّن مركز العمليات المختص مديرا للعمليات الميدانية أو عدة مديرين عندما يرى ذلك ضروريا.
ويخضع مدير العمليات الميدانية المركز العمليات ويتبعه، وعليه أن يقدّم له تقريرا عن سير العمليات.
ولهذا الغرض يسير وينسق في عين المكان فرق التدخل ويقدم لمركز العمليات الذي يتبعه بيانا عن الاحتياجات المعبر عنها كيفما كان نوعها. 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية