مرسوم رئاسي رقم 95-283
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-283 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة " العشير " من مصفّ الاستحقاق الوطني لمعطوبي الحرب التحريرية
المادة الأولى
يمنح وسام درجة " العشير " من مصف الاستحقاق الوطني للسادة، معطوبي الحرب التحريرية، الآتية أسماؤهم وألقابهم :
عبد القادر قنانو ، أحمد بوزي عبد النبي الحي، بوفلجة بارودي يحي حاسي.