مرسوم رئاسي رقم 95-278
· ج.ر عدد 53 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-278 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه 17 سبتمبر سنة 1995، يرخص بالزيادة 4 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 5 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 7 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 8
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال