مرسوم رئاسي رقم 95-278
· ج.ر عدد 53 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-278 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه 17 سبتمبر سنة 1995، يرخص بالزيادة 4 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 5 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 7 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل 8
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية" - القسم الثالث " النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-02 "المساهمة في الجمعيات الرياضية).