المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.
المصالح 14.500.000 الجدول الملحق ( تابع) رقم العناوين الأبواب 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم . 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السّيّارات. 1 53 25 ربيع الثاني عام 1416ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 20.500.000 مجموع العنوان الثالث 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.500.000 الفرع الرابع مجموع الفرع الأول 20.500.000 المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للضرائب - اللوازم ........... 35.000.000 مجموع القسم الرابع 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث ........ 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع مجموع الفرع الرابع 55.000.000 الاعتمادات المخصصة 75.500.000 25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية