مرسوم رئاسي رقم 95-269
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية
المادة 2
تؤسّس اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر، وتدعى في صلب النص «اللجنة ».