مرسوم رئاسي رقم 95-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-258 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".