مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 9
يمارس الأعضاء المنتخبون عضوية وطنية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد ممثلي الشباب قبل انقضائها يتم استخلافه عن طريق الانتخاب حسب الأشكال نفسها .
وفي هذه الحالة، يتم الممثل المنتخب مدة عضوية سلفه.