الباب الأول — الإحداث والمهام والصلاحيات
المادة 4
يقوم المجلس، في إطار مهامه بما يأتي :
يشارك بآرائه وتوصياته واقتراحاته في تحديد إستراتيجية شاملة ومنسجمة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات الشباب وطموحاته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يسهم في ازدهار القيم الوطنية ومثل ثورة نوفمبر 1954 في أوساط الشباب وفي التفتح على الرقي والمعرفة العالميين يسهم في تعزيز الوعي الوطني وروح المواطنة ومفهوم التضامن يسهم في ترقية الحركة الجمعوية الشبابية أو التي تسعى لخدمة الشباب وفي تطويرها، يشجع تطوير الاتصال والإعلام والثقافة في أوساط الشباب ولاسيما المقيمون منهم في الخارج، يسهر على تنفيذ سياسة منسجمة وفعالة لتمويل الأنشطة التي يبادر بها خدمة للشباب والبرامج المخصصة لهم، يقوم استخدام الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبابية يشارك في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومكافحتها ويسهم في توفير ظروف صحة بدنية وخلقية جيدة للشباب.
يقوم بترقية مكانة الشباب الجزائري في أوساط حركة الشباب الجهوية والعالمية، ذات الطابع غير الحكومي، وينسق تمثيله فيها . 11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية