مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 42
يحدّد عن طريق التنظيم ، القانون الأساسي لأعضاء المجلس والنظام التعويضي المطبق عليهم.