مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الرابع — الأحكام المالية والوسائل
المادة 41
يعد الأمين العام مشروع ميزانية تسيير المجلس ويوافق المكتب عليه.
يسير الميزانية، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعين لهذا الغرض.