مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الرابع — الأحكام المالية والوسائل
المادة 40
يزود المجلس بميزانية.
يكون رئيس المجلس الأمر الرئيسي بصرف الميزانية ويكون الأمين العام الأمر الثانوي بصرفها.