مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثالث — العمل
المادة 37
توضح كيفيات تطبيق المواد من 32 إلى 36 ، عند الحاجة، في النظام الداخلي للمجلس.