مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثالث — العمل
المادة 34
يزوّد المجلس لأداء مهامه بالمعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية التي لها علاقة بمجال تدخله يتلقى المجلس المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذلك من الجمعيات المعنية.