مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثالث — العمل
المادة 33
يجتمع مكتب المجلس، مرة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يستدعى للاجتماع في دورة غير عادية.