مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثالث — العمل
المادة 32
يجتمع المجلس في جمعية عامة، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
يمكن المجلس زيادة على الدورتين العاديتين أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) 3 عدد أعضائه. 3 يمكن الجمعية العامة أن توسّع اجتماعاتها إلى رؤساء المجالس الولائية للشباب، كلما دعت الحاجة للحضور حضورا استشاريا،