مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل السادس — أمانة المجلس الإدارية والتقنية
المادة 31
يحدّد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات عن طريق التنظيم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية