مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الأول — الإحداث والمهام والصلاحيات
المادة 2
يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.