مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل السادس — أمانة المجلس الإدارية والتقنية
المادة 28
يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام يساعده مديرو دراسات ورؤساء دراسات.