مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 23
تكلّف اللجان الدائمة بأشغال التنظيم والبرمجة وكذلك بدراسة الملفات والتقارير التي تهم مجال نشاطها في إطار برنامج عمل المجلس وإعدادها، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك، وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتوافق عليها.