الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 21
يزود المجلس لبلوغ أهدافه باللجان الدائمة الآتية التي تضم كل لجنة منها من 25 إلى 35 عضوا منتخبا من بين ممثلي الشباب و من 4 إلى 6 أعضاء معينين من بين ممثلي الدولة، وهي :
- لجنة الحياة الجمعوية
- لجنة التنظيم وبرامج العمل في خدمة الشباب
- لجنة النشاط الاقتصادي والتضامن
- لجنة الاتصال والإعلام والتشاور في أوساط الشباب.
لجنة العلاقات الدولية والجالية الشبابية الجزائرية في الخارج.