مرسوم رئاسي رقم 95-256 · ج.ر عدد 49 لسنة 1995 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب

الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الثالث — المكتب

المادة 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.