الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الثالث — المكتب
المادة 20
يكلف المكتب بما يأتي :
- يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابعه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة واللجان الخاصة،
- يعد التقرير السنوي الذي يعرضه على الجمعية العامة.
ويدرس، زيادة على ذلك، مشروع الميزانية ويوافق عليه قبل عرضه على السلطة المختصة، كما يدرس الحساب المالي للمجلس ويوافق عليه.