مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الأول — الإحداث والمهام والصلاحيات
المادة الأولى
يحدث لدى رئيس الدولة مجلس أعلى للشباب يخضع لأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص " المجلس ".
يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.