مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الثالث — المكتب
المادة 19
يحضر الأمين العام أشغال المكتب ويتولى كتابته.