مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الثالث — المكتب
المادة 18
يحدّد النظام الداخلي للمجلس طريقة انتخاب المكتب وتجديده وكذلك توزيع الأعمال بين أعضائه. 11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية