مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الثاني — الرئيس
المادة 14
يعيّن رئيس الدولة رئيس المجلس.
ويساعده مكتب.